قرار رقم 2009-021 /س.ع.ص.س، يحدد الإجراءات المتعلقة

بالتغطية الإعلاميــة للحملة الانتخابية لرئاسيات 18 يوليو 2009      

الرئيس،

 

بالنظر إلى:

 

-      دستور 20 يوليو 1991؛

-      الأمر القانوني رقم 029-91 بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية المعدل؛

-      القانون النظامي رقم 021-2009 بتاريخ 02 إبريل 2009، المعدل و المتمم لبعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 027-91؛

-      القانون رقم 026-2008 الذي يلغي و يحل محل الأمر القانوني رقم 034-2006، المنشئ للسلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية؛

-      المرسوم رقم 192-2009/ر.ج، بتاريخ 28 يونيو 2009، القاضي باستدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب رئيس الجمهورية؛

-      المرسوم رقم 152-2008 بتاريخ 21 أغشت 2008، القاضي بتعيين رئيس السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية؛

-      المرسوم رقم 092-2008 بتاريخ 09 يونيو 2008، المتضمن تعيين رئيس و مستشاري السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية؛

-      مداولة مجلس السلطة بتاريخ 29 يونيو 2009.

 

 

 

يقرر:

 

المادة 1: لا يمكن تقييد حرية الصحافة والاتصال السمعي البصري، إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون ( المادة الأولى من القانون رقم 026/2008، الذي يلغي و يحل محل الأمر القانوني رقم 034/2006، المنشئ للسلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية).  راجع الدليل المرفق.

 

المادة 2: يتوجب على مؤسسات الإعلام العمومي التقيد الصارم بمعايير العدالة والإنصاف والتوازن  بين المرشحين، في كل مادة إخبارية أو حصة مجانية أو برنامج حواري.

 

المادة 3: يمنح كل مرشح صفحة واحدة من صفحات جريدة "الشعب" وصفحة واحدة من جريدة "اوريزون" لكامل  فترة الحملة.

ويمكن للمرشح أن يوزع الصفحة الممنوحة له إلى أنصاف أو أرباع صفحة، شرط إعلام الوكالة الموريتانية للأنباء بالبرمجة المفضلة مراعاة للإمكانات والترتيبات المتاحة.

و يمنع الجمع في حيز واحد بين التغطية الإخبارية و المادة المجانية التي يعدها المرشح.

يتوجب عرض النصوص الدعائية للمرشح على السلطة العليا، 24 ساعة قبل موعد نشرها المقرر.

 

المادة 4: يتوجب على الوكالة الموريتانية للأنباء، مراعاة معايير الإنصاف والمساواة بين المرشحين في كامل مادتها الإخبارية والتحليلية وتحقيقاتها المنشورة في مطبوعاتها.

 

المادة 5: يتوجب على إذاعة موريتانيا التزام تغطية إخبارية متوازنة لأنشطة المرشحين، مع التقيد الصارم بمعيار المساواة في الحيز المتاح لهم في نشرات الأخبار.

تخصص الإذاعة دقيقتين (2) لتغطية أنشطة كل مرشح في كل نشرة من نشراتها المفصلة بالعربية وفي كل نشرة من نشراتها المفصلة بالفرنسية، على أن تراعي مبدأ المساواة في النشرات الإخبارية باللغات البولارية و السنونكية و الولفية. راجع الدليل المرفق.

 

 

المادة 6: تخصص إذاعة موريتانيا لكل مرشح حصة مجانية يومية، قدرها عشر دقائق (10) دقائق تعدها حملة المرشح.

ويمكن للمرشح الاستفادة لمرة واحدة من حصة قدرها عشرون دقيقة (20)، تحسب من مجموع الزمن المخصص للمرشح، شرط إشعار السلطة العليا كتابيا قبل 24 ساعة من تسجيل المادة الإذاعية.

تعرض الحصص المجانية على السلطة العليا إلزاما 24 ساعة قبل موعد بثها المقرر.

 

المادة 7: يتوجب على تلفزيون موريتانيا التزام تغطية إخبارية متوازنة لأنشطة المرشحين، مع التقيد الصارم بمعيار المساواة في الحيز المتاح لهم في نشرات الأخبار.

يخصص التلفزيون دقيقتين (2)، لكل مرشح في النشرة المفصلة بالعربية وفي النشرة المفصلة بالفرنسية، مع مراعاة معيار المساواة في النشرات الإخبارية بالبولارية و السوننكية و الولفية.

 

المادة 8: يخصص تلفزيون موريتانيا لكل مرشح حصة مجانية يومية قدرها خمس دقائق (5)، تعدها حملة المرشح.

ويمكن للمرشح الاستفادة لمرة واحدة من حصة قدرها خمس عشر دقيقة (15)، تحسب من مجموع الزمن المخصص للمرشح، شرط إشعار السلطة العليا كتابيا، 24 ساعة قبل تسجيل المادة التلفزية.

تعرض الحصص المجانية على السلطة العليا إلزاما 24 ساعة قبل موعد بثها المقرر.

 

المادة 9: يجري ترتيب صدور و بث المواد و الحصص المجانية الكتابية والسمعية البصرية، بحسب الترتيب المعتمد لدى المجلس الدستوري.

 

المادة 10: تراعى إلزاما معايير التوازن و المساواة في البرامج الحوارية العامة التي تنظمها وسائل الإعلام العمومية خلال مرحلة الحملة الانتخابية.

 

المادة 11: تحرم تحريما باتا الدعاية المباشرة أو غير المباشرة للمرشحين في نشرات الأخبار و في مختلف البرامج والتحقيقات المنشورة أو السمعية البصرية.

 

المادة 12: يمنع استخدام الرموز الوطنية كالعلم و النشيد الوطني و المؤسسات الجمهورية و المباني العمومية في المواد الدعائية للمرشحين.

 

المادة 13: تعد السلطة العليا طيلة الحملة الانتخابية كشفا بالزمن الذي استفاد منه المرشحون  في المواد الإخبارية والحصص المجانية الممنوحة لهم في وسائل الإعلام العمومية، وفي البرامج الحوارية العامة. ينشر الكشف بانتظام في الموقع الإلكتروني للسلطة العليا. راجع الدليل المرفق.

 

 المادة 14: على الصحافة المكتوبة الخاصة و الصحافة الالكترونية التقيد بأخلاقيات المهنة و بالمعايير المهنية في تغطيتها للحملة الانتخابية.

 

المادة 15: يتوجب على مؤسسات الإعلام العمومية تفريغ الصحافيين الذين يتولون مهمات في حملات المرشحين بمنحهم إجازات غير معوضة، مع مراعاة استمرار وجودة  الخدمة العمومية.

تودع قرارات التفريغ لدى السلطة العليا قبل انطلاق الحملة.

 

المادة 16: تصدر السلطة العليا دليلا عمليا يتضمن الإجراءات المتعلقة بالحملة الإعلامية، لفائدة المرشحين والفاعلين السياسيين والمراقبين ووسائل الإعلام.

 

المادة 17: يلزم مدراء الوكالة الموريتانية للأنباء وإذاعة موريتانيا وتلفزيون موريتانيا، كل في ما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في نشرة السلطة العليا وحيثما دعت الحاجة.

 

                 نواكشوط بتاريخ 01 يونيو  2009

 

                                                                                           محمد هيبتنا ولد سيد هيبة

التوزيع :

-        و.أ.ع.ر.ج....................... 1

-        و.أ................................. 1

-        و.إ.ع.ب..........................1

-        و.د.ا................................1

-        ل.م.إ ............................. 1

-        م.ع.و.م.أ. ....................... 1

-        م.ع.إ ...............................1

-        م.ع.ت.م..........................1

-        المرشحون....................... 10