الصفحة الرئيسية    القوانين
Document sans nom

الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف – إخاء – عدالة

رئاسة الجمهورية

التأشيرة م.ع.ت.

 

 

 

 

قانون رقم 026-2008 يلغي و يحل محل الأمر القانوني رقم 034/2006 الصادر

بتاريخ 20 أكتوبر 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية.

 

 

بعد مصادقة الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ؛

يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي:

 

 

الفصل الأول: ترتيبات عتمة

 

المادة الأولى: لا يمكن الحد من ممارسة حرية الصحافة و حرية الاتصال السمعي البصري اللين يقرهما الدستور و قوانين الجمهورية إلا في الحالات التالية:

- عدم احترام الإسلام و كرامة الإنسان و حرية الآخر و ماكيته و الطابع التعددي للتعبير عن اتجاهات الرأي و الفكر؛

- الحفاظ على النظام العام و الوحدة الوطنية و الحوزة الترابية؛

- حاجات الدفاع الوطني؛

- ضرورات المرفق العمومي؛

- المتطلبات الفنية الخاصة بوسائل الاتصال و ضرورة ترقية صناعة وطنية في مجال السمعيات البصرية.

المادة 2: يتم إنشاء سلطة إدارية مستقلة لتنظيم الصحافة و السمعيات البصرية لدى رئيس الجمهورية تدعى السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية اختصارا "السلطة العليا" و يجد مقرها بنواكشوط و تتمتع بالشخصية الاعتبارية و بالاستقلالية المالية.

المادة 3: تدخل في مجال صلاحياتها كل وسائل الإعلام العمومية و الخصوصية المكتوبة و السمعية البصرية التي ينطبق عليها القانون الموريتاني.

 

الفصل الثاني: الصلاحيات

 

المادة 4: تتمثل مهام السلطة العليا في:

•  السهر على تطبيق التشريع و النظم المتعلقة بالصحافة و الاتصال السمعي البصري و ذلك في ظروف موضوعية و شفافة و غير تمييزي،

•  الإسهام في ضمان احترام أخلاقيات المهنة من قبل الشركات و المؤسسات الإذاعي و التلفزيونية الخصوصية و العمومية و من طرف الصحف و النشرات الدورية العمومية و الخصوصية،

•  ضمان استقلالية و حرية الإعلام و الاتصال وفقا للقانون،

•  دراسة طلبات استغلال محطات و شركات البث السمعي البصري طبقا لترتيبات المادة 23 من القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري و تقديم رأي بالموافقة على منح أو رفض أو تجديد أو سحب الرخص و الأذون لاستغلال هذه المحطات و الشركات،

•  ضمان احترام دفاتر المهام و الالتزامات الخاصة بالإذاعات و التلفزيونات العمومية و الخصوصية،

•  الإسهام في احترام المعايير المتعلقة بمعدات بث و استقبال البرامج الإذاعية و التلفزيونية،

•  الإيهام في وضع و متابعة آليات الدعم العمومية للصحافة،

•  السهر على احترام المبادئ الأساسية التي تحكم الإشهار في وسائل الإعلام،

•  السهر في إطار احترام القانون و المحافظة على الهوية الثقافية على احترام مبادئ و أسس الوحدة الوطنية و الأمن و النظام العموميين و الموضوعية و مراعاة التوازن في معالجة الأخبار المنشورة عبر الصحافة و الوسائل السمعية البصرية،

•  السهر على احترام النفاذ العادل للأحزاب السياسية و النقابات و منظمات المجتمع المدني المعترف بها إلى وسائل الإعلام العمومية حسب الشروط التي تحددها القوانين و النظم،

•  السهر على احترام القوانين و النظم و حرية الآخر و ملكيته و القيم الإسلامية و كرامة الإنسان و الطابع التعددي للتعبير عن اتجاهات الرأي و الفكر و الهوية الثقافية و حماية الطفولة و المراهقة في البرامج السمعية البصرية،

•  تحديد قواعد إنتاج و برمجة و بث البرامج المتعلقة بالحملات الانتخابية،

•  تشجيع و ترقية التنافس السليم بين وسائل الإعلام العمومية و الخصوصية المكتوبة و السمعية البصرية.

المادة 5: يجوز لسلطة قصد تنفيذ مهامها أن تقوم بزيارة المنشآت و إنجاز الخبرات و القيام بالتحقيقات و الدراسات و جمع المعلومات الضرورية لممارسة سلطتها في مجال الرقابة.

و لهذا الغرض فإن المؤسسات و المهنيين العاملين في الصحافة و السمعيات البصرية ملزمون بموافاتها سنويا على الأقل و في كل وقت عند الطلب، بالمعلومات أو الوثائق التي تسمح لها بالتأكد من احترام النصوص التشريعية و التنظيمية و الالتزامات المترتبة على الأذون و التنازلات أو الرخص المسلمة لها.

رغم مبدأ حماية المصادر وفق ما يحدده القانون، لا يحتج بالسر المهني على السلطة العليا في حالة نزاع.

المادة 6: يمكن استشارة السلطة العليا في المسائل المرتبطة بالصحافة و السمعيات البصرية أو في مقترحات أو مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بهذه القطاعات.

و يمكن للسلطة العليا كذلك أن تقدم مقترحات و آراء و توصيات إلى السلطات التشريعية و التنفيذية بشأن القضايا ذات الصلة بمجال اختصاصها.

المادة 7: تساهم السلطة العليا في تسوية النزاعات تسوية غير قضائية بين وسائل الإعلام المختلقة من جهة و بينها و بين الجمهور من جهة أخرى.

المادة 8: تبت السلطة العليا بصفة مجلس تأديب في مجال الصحافة و الاتصال السمعي البصري و ذلك دون المساس بترتيبات النظام العام للوظيفة العمومية و مدونة الشغل.

و تتمتع السلطة العليا، ضمن الشروط التي تحددها القوانين و النظم بسلطة اتخاذ العقوبات الإدارية بحق الحائزين على البطاقات الصحفية أو رخص أو أذون لاستغلال خدمات الصحافة أو الاتصال السمعي البصري الذين يخلون بالتزاماتهم في هذا المجال.

يمكن الطعن في قرارات السلطة العليا أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.

المادة 9: تعد السلطة العليا، كل سنة، تقريرا عاما عن نشاطها و عم تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية بالصحافة و السمعيات البصرية.

و يجوز للسلطة العليا أن تقترح في التقرير أي تعديل تشريعي أو تنظيمي تتطلبه تطورات القطاعات المعنية و تنمية المنافسة. و يجوز لها، فضلا عن ذلك، أن تبدي في كل وقت رأيا معللا علنيا بشأن أيه مسألة تتعلق بالقطاعات المنظمة و تراها مناسبة. يوجه التقرير إلى الحكومة و إلى البرلمان و ينشر في الدورية الرسمية للسلطة العليا.

المادة 10: تقدم السلطة العليا بناء على طلب الحكومة رأيا حول أي كشروع نص قانوني أو تنظيمي يتعلق بقطاعات الصحافة أو الاتصال السمعي البصري.

و بناء على طلب من الحكومة يتم إشراكها في تهيئة كل أمر يتعلق بهذه القطاعات أو من شأنه التأثير عليها و خاصة في مجال تصور السياسة القطاعية.

المادة 11: في حالة الإخلال بالالتزامات التي تجب مراعاتها على الصحافة و الوسائل السمعية البصرية، تبدي السلطة العليا ملاحظات أو توجه إخطارا علنيا لمرتكبي المخالفة. و في حالة عدم مراعاة الإخطار، يمكن للسلطة اتخاذ عقوبة قد تكون إنذارا أو تعليق برنامج جزئيا أو كليا.

و في إطار دورها التنظيمي، تنشر السلطة العليا نهاية كل فصل رأيا يقدم معطيات مدققة حول الاختلالات أو عدم التعددية في الصحافة و السمعيات البصرية خلال الفترة المنصرمة. و ترفق بهذه المذكرة الإجراءات التي ينبغي القيام بها لتصحيح الاختلالات الجلية. و يحال هذا الرأي للوزير المكلف بالاتصال.

 

الفصل الثالث : التشكيلة و التنظيم و سير العمل

 

المادة 12: يدير السلطة العليا جهاز للمداومة يدعى مجلس السلطة العليا.

المادة 13: يتكون مجلس السلطة العليا من ستة أعضاء من بينهم امرأة على الأقل يتم تعيينهم على النحو التالي:

•  ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية؛

•  عضوان يعينهما رئيس الجمعية الوطنية؛

•  عضو يعينه رئيس مجلس الشيوخ.

يختار الرئيس و الأعضاء من بين المواطنين المتمتعين بأخلاق عالية و بكفاءات أكيدة و المعروفين بالعناية التي يولونها لتطوير و تنمية قطاع وطني من الصحافة و السمعيات البصرية في خدمة دولة القانون حصرا و متميز بالتعددية و متطلبات الجودة و الإبداع.

المادة 14: يعين رئيس و أعضاء السلطة العليا لفترة انتداب مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تعتبر مأموريتهم غير قابلة للإلغاء. يتم وضع حد لانتداب أعضاء السلطة العليا للصحافة في حالة حصول إعاقة أو ارتكابهم خطأ فادحا تأكد منهما مجلس السلطة العليا طبقا للشروط الواردة في النظام الداخلي.

يكمل الأعضاء المعينون في محل الأعضاء الذين انتهت وظائفهم قبل اكتمال المأمورية فترة انتداب الأعضاء الذين يحلون محلهم.

يؤدي رئيس و أعضاء السلطة، قبل توليهم مهامهم، القسم أمام المحكمة العلي: "أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهمتي بكل أمانة و أ، أمارسها بكل تجرد وفق الدستور و قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية و أن أحافظ على سرية المداولات حتى بعد انتهاء مهامي".

المادة 15: يتم تجديد نصف مجلس السلطة العليا كل سنتين.

المادة 16: تتعارض وظيفة عضو السلطة العليا مع كل وظيفة انتخابيو أو نقابية أو سياسية و مع ممارسة أي وظيفة إدارية أخرى معوضة، و يوضع الأعضاء الموظفون في حالة إعارة مدة انتدابهم في السلطة العليا.

كل عضو لا يتوفر فيه أحد الشروط المذكورة آنفا يقال من مأموريته من قبل مجلس السلطة العليا وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي.

و علاوة على حالات التعارض المحددة في الفقرات السابقة تتعارض وظيفة رئيس و عضو السلطة العليا مع ممارسة كل نشاط مهني باستثناء التعليم الجامعي أو البحث العلمي.

المادة 17: يمتع رئيس و أعضاء السلطة العليا بالاستقلالية في ممارسة وظائفهم. و لا يجوز لهم أن يتلقوا أو أن يطلبوا تعليمات أو أوامر من أية سلطة عمومية أو خصوصية كانت.

و هم يستفيدون من الحصانة بشأن الآراء التي يبدونها أثناء ممارستهم لمهامهم.

المادة 18: تحدد رتبة و امتيازات رئيس و أعضاء السلطة العليا بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

 

الفصل الرابع: أحكام مالية و إدارية

 

المادة 19: مجلس السلطة العليا هو جهة التصور و التوجيه للسلطة العليا و يضم رئيس و أعضاء الهيئة. و تتمثل مهام مجلس السلطة العليا تحت سلطة الرئيس في ما يلي:

•  تحديد التوجيهات العامة للهيئة؛

•  وضع الميزانية السوية و برنامج العمل السنوي؛

•  اعتماد هيكل تنظيمي و نظام داخلي و خطط للاكتتاب و نظم أساسية و سلك للأجور ومزايا للعمال؛

•  إعداد تقرير سنوي علني؛

•  تفعيل سلطات التحري لدى السلطة العليا؛

•  إصدار العقوبات في حالة مخالفات تم التأكد منها في حق الأحكام التشريعية و التنظيمية في حق مستوى الأذون و الرخص و التنازلات و دفاتر الالتزامات؛

•  اتخاذ قرارات بشأن النزاعات المقدمة للسلطة و القيام بعمليات التصالح المطلوبة منها؛

•  القيام بأية مهمة أخرى مسندة إليها بمقتضى القوانين و النظم.

•  و يمك للنظام الداخلي إنشاء لجن دائمة أو خاصة لدراسة المسائل المدمجة في جدول العمال و إنجاز التقارير أو اقتراح جميع التوصيات ذات الفائدة.

المادة 20: يجتمع مجلس السلطة العليا في دورة عادية كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلثي أعضائه و لا يمكنه المداولة إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل. و يتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين و يكون الرئيس مرجحا في حالة تعادل الأصوات.

المادة 21: يتخذ رئيس السلطة العليا المعين من طرف رئيس الجمهورية كافة الإجراءات الضرورية لحسن سير الهيئة التي يمثلها أمام العدالة ولدى الغير في حدود السلطات المخولة له. وهو الأمر بصرف الميزانية. وفي حالة غياب أو إعاقته المؤقتة، يحل محله العضو الأكبر سنا. وفي حالة إعاقة نهائية بقوم رئيس الجمهورية باختيار وتعيين رئيس جديد.

المادة 22: يعاون رئيس السلطة العليا أمين عام يعين بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء. و ينبغي اختياره حسب معايير الكفاءة و حسن الأخلاق. يجوز للرئيس أن يفوض للأمين العام سلطة التوقيع على بعض القرارات ذات الطابع الإداري.

المادة 23: تتوفر السلطة العليا على مصالح مركزية أو جهوية موضوعة تحت سلطة الرئيس، يمكن للدولة أن تضع تحت تصرف السلطة العليا، و يطلب منها، و العمال و الموظفين الذين تحتاج إليهم. و مع ذلك يجوز للسلطة العليا، عند الحاجة و في حدود الاعتمادات المالية، أن تكتتب موظفين لتلبية حاجيات معينة. و يجوز لها أن تلجأ عند الاقتضاء إلى خدمات الخبراء.

رغم أن رئيس السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية يتمتع بالحصانة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، فإنه مسؤول عن المخالفات التي قد تلاحظ من خلال تسييره وفقا للنصوص المعمول بها.

المادة 24: تعد السلطة العليا ميزانيتها بالتعاون مع المصالح الفنية المختصة في الدولة و تنفذها طلقا لقواعد المحاسبة العمومية.

تسجل الاعتمادات الضرورية لسير و إنجاز مهام السلطة العليا تسجيلا مستقلا في الميزانية العامة و يؤذن بها في إطار قانون المالية.

يجوز للسلطة العليا أن تتلقى وسائل من مصادر أخرى مثل الهبات و الوصايا و الإعانات مع وجوب التصريح بها لدى مصالح الدولة المختصة. يتولى المحاسبة للسلطة العليا محاسب عمومي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

المادة 25: في حالة الاستقالة أو مانع نهائي أو وفاة أحد أعضاء السلطة العليا يتم استبداله حسب الشروط المحددة في المادة 13 من هذا القانون.

و يبقى العضو المعين في هذه الحالة في وظيفته حتى تاريخ انتهاء مأمورية سلفه.

و يمكن تمديد مأموريته مرة واحدة شريطة أن يكون شغل منصب سلفه مدة تزيد على ثلاثين شهرا.

و لا يتم الاستبدال في حالة شعور المنصب لمدة أقل من ستة أشهر قبل نهاية المأمورية.

المادة 26: يخضع أعضاء السلطة العليا و الأمين العام للهيئة لسرية المهنة بمناسبة مزاولة وظائفهم و لمدة سنة بعد نهاية مأموريتهم في ما يخص الوقائع و الأفعال و المعلومات التي أطلعوا عليها في السلطة العليا.

و لا يمكنهم اتخاذ أي موقف علني بخصوص المسائل التي كانت أو يمكن أن تكون موضوع قرارات من السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية، كما لا مكنهم تقديم الاستشارة في هذه المسائل.

و لتفادي أي صراع مصالح أو جنحة القصد المباشر لا يسمح لأعضاء السلطة العليا بالعمل في هيئة إعلامية مكتوبة أو سمعية بصرية لمدة سنة بعد نهاية مأموريتهم و يتقاضون تعويضات لهذه الفترة ستحدد بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

 

الفصل الخامس: أحكام نهائية

 

المادة 27: يتم تجديد النصف الأول بعد انقضاء سنتين من مدة الانتداب و تشمل القرعة ثلاثة أعضاء من غير الرئيس يقدمون للتجديد،و يجري القرعة مجلي السلطة العليا بحضور ممثل للوزارة المكلفة الاتصال، و بتم إجراء القرعة على النحو التالي:

•  يسحب عضو بالقرعة من بين الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية؛

•  يسحب عضو بالقرعة من بين العضوين المعينين من طرف رئيس الجمعية الوطنية؛

•  يسحب عضو بالقرعة ن بين الأعضاء الثلاثة الباقين.

المادة 28: في حالة تعطيل سير أو استحالة بسبب يعود إلى أعضاء السلطة العليا بحيث يلحق الضرر بالسير المنتظم و باستمرارية الخدمة العمومية المنوطة بها يصدر رئيس الجمهورية أمرا بعد استشارة رئيس مجلس الشيوخ و رئيس الجمعية الوطنية، بتنفيذ إجراء حل مجلس السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية.

و في الحالة الواردة في الفقرات أعلاه يحل مجلس السلطة العليا بموجب مرسوم معلل يصدره مجلي الوزراء بناء على تقرير من الوزير المكلف بالاتصال.

يعين الرئيس و الأعضاء الجدد خلاب الخمسة عشر يوما التي تلي إجراء الحل، طبقا للشروط الواردة في القانون.

المادة 29: في حالة حل السلطة العليا في حالة حل السلطة العليا تحول ممتلكاتها و المنقولة و أموالها فورا إلى الهيئة التي تحل محلها.

المادة 30: ستحدد أحكام هذا القانون بمرسوم عند الاقتضاء.

المادة 31: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون و خاصة الأمر القانوني رقم 34-2006 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2006 القاضي بإنشاء السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية.

المادة 32: ينشر هذا القانون وفق إجراءات الاستعجال و في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية و ينفذ باعتباره قانونا للدولة.

 

 

حرر في نواكشوط بتاريخ-------------------

 

 

 

سيد محمد ولد الشيخ عبد الله

 

 

 

 

الوزير الأول

الـــــــــزين زلد زيــــدان

 

 

 

 

وزير الثقافة و الاتصال

محمد فال ولد الشيخ

 

 

© 2010 - السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية