الفصل الأول: ترتيبات عامة
المادة 1:
يتخذ هذا النظام الداخلي للقانون 2008/026 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية و الأمر القانوني رقم 2006/17 حول حرية الصحافة.
المادة 2 :
يحدد تنظيم السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وسيرها.
المادة 3 :
يصادق عليه مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية طبقا للمادة 19 من القانون 2008/026.
المادة 4 : هيئات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هي :
مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية،
اللجان المخصصة؛
إدارة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
الفصل II : ترتيبات تتعلق بالمجلس
المادة 5 :
المجلس هو هيئة التصور والتوجيه في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تحدد صلاحياتها و امتيازاتها في المادة 19 من القانون 2008/026 وتتمثل خصوصا في :
تحديد التوجهات العامة للمؤسسة؛
المصادقة على الميزانية السنوية وبرنامج العمل السنوي؛
اعتماد الهيكلة الإدارية والنظام الداخلي ومخططات الاكتتاب والنظام الأساسي وجدول الرواتب وامتيازات العمال؛
إعداد التقرير العام السنوي؛
تنفيذ سلطة التحقيق الممنوحة للسلطة العليا؛
إصدار العقوبات في حالات مخالفة الترتيبات التشريعية والتنظيمية أو مضامين التراخيص و الإجازات والامتيازات ودفاتر الالتزامات.
إصدار القرارات بشأن الخلافات التي تعرض عليها و إيجاد الصيغ التوافقية المطلوبة؛
الاضطلاع بأية وظائف أخرى تعهد بها إليها القوانين المعمول بها؛
المادة 6:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو كل يوم في دورة أسبوعية عادية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وفي حال غياب الرئيس بسبب أي مانع ينعقد المجلس تحت رئاسة العضو الاسن من بين الحاضرين.
المادة 7:
يعتمد جدول أعمال المجلس من طرف الرئيس بيوم على الأقل قبل انعقاد المجلس ويتم إرساله بعد ذلك إلى الأعضاء إذا لم تكن هنالك حالة استعجاليه.
بوسع كل عضو أن يضيف نقطة أو عدة نقاط إلى جدول الأعمال على أن يشعر الرئيس في الوقت المناسب ويقدم له المعلومات الضرورية لمناقشة الموضوع المقترح.
يمكن أن يشتمل جدول الأعمال على بند «قضايا متفرقة».
إن كل نقطة لم تتسنى مناقشتها خلال اجتماع ما، تسجل تلقائيا في جدول أعمال الاجتماع الموالي. إلا انه عندما يكون التأجيل ناتجا عن ضرورة الحصول على معلومات إضافية فان القضية المذكورة تدرج ضمن جدول أعمال الجلسة التي يكون المجلس قد حصل قبلها على العناصر الضرورية.
يتم إعداد وثائق الجلسة تحت إشراف الأمين العام على أن تحال إلى الأعضاء قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة (24) باستثناء الحالات الاستعجالية.
المادة 8 :
لا تتم مداولات المجلس إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل.
تعتمد قرارات وتوصيات وملاحظات وآراء المجلس عن طريق التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حال تعادل الأصوات يعتبر صوت رئيس مرجحا.
المادة 9 :
تعلق الجلسات بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المجلس.
المادة 10 :
تعتبر مداولات المجلس سرية.
المادة 11:
يحضر الأمين العام مداولات المجلس كما يمكنه ب موافقة المجلس، أن يستدعي لها الخبراء أو العمال الذين يعتبر حضورهم ضروريا لحسن سير المداولات. إلا أن الوكلاء المعنيين ينسحبون قبل أي مداولات أو قرار.
المادة 12:
بإمكان الرئيس أن يعهد إلى الأعضاء بمهمات خاصة تتعلق بصلاحيات المجلس.
المادة 13:
تستدعي المجلس أي طرف يرى من الضروري الاستماع إليه.
ويقضي ذلك الاستماع إلى تحرير محاضر موقعة من طرف الأعضاء الحاضرين والشخص المستمع إليه.
المادة 14:
تتولى إدارة السلطة تحضير ومتابعة اجتماعات المجلس وذلك فيما يلي:
تأمين وتنسيق تسيير الجدول الزمني لاجتماعات المجلس؛
تحضير جدول أعمال اجتماعات المجلس؛
إعداد ملفات الجلسات؛
تحضير ومتابعة الاستدعاءات؛
التكفل بنشر المحاضر؛
تحضير و تحيين وتأمين الوثائق والسجلات؛
تسيير مراسلات المجلس؛
تسيير نصوص النشرة الخاصة.
في حالة تغيب الأمين العام يكلف الرئيس أحد الأعضاء بتحرير محضر الجمعية الذي يتضمن:
تاريخ وتوقيت بدء واختتام الجلسة؛
جدول الأعمال؛
جرد للقرارات المتخذة؛
الاعتراضات التي يطلب أي عضو إدراجها ضمن المحضر.
تحال المحاضر إلى توقيع رئيس الجلسة و الأعضاء الحاضرين.
ويصدر الرئيس عند الاقتضاء نسخا مصدقة من المحاضر تجمع داخل سجل مرقم.
المادة 15:
يلزم الأعضاء بالحفاظ على سرية الأحداث والوقائع والمعلومات التي قد يضطلعون عليها خلال اجتماعات المجلس أو بشكل عام خلال مباشرتهم لمهامهم. كما يحظر عليهم اعتماد موقف علني إزاء القضايا ذات الصلة باختصاص المجلس وذلك طبقا للحياد الذي نص عليه النظام الأساسي.
المادة 16:
يطالب الرئيس و الأعضاء وكذلك عمال السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بإبلاغ المجلس عن أي حالة من شأنها المساس باستقلاليتهم. وفي حالة تضارب المصالح يطالب كل عضو في الجمعية العلنية أو عامل من عمال السلطة العليا بالامتناع عن التدخل في التحقيقات أو المراقبة تحت طائلة إلغاء المداولات والتعليمات. وان على الرئيس و الأعضاء و الأمين العام إبلاغ المجلس عن مثل تلك الحالات في حين يطالب العمال بإبلاغ رؤسائهم.
إن الاتصال المؤسسي المتعلق بممارسة صلاحيات السلطة العليا يعتبر من اختصاص الرئيس الذي بوسعه تكليف أي عضو يختاره لهذا الغرض.
يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس.
- يعرض أي بيان للمجلس للمداولات قبل نشره للجمهور.
الفصل 3 : إجراءات تتعلق بالقرارات والآراء
المادة 17:
تسجل القرارات المؤرخة والموقعة من قبل الرئيس تحت رقم تسلسلي ضمن سجل خاص.
المادة 18:
تنشر نسخ من القرارات المذكورة في المادة السابقة في النشرة الخاصة للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية المنصوص عليها في المادة 09 من القانون 2008/026.
المادة 19:
تضبط ضمن سجل خاص الآراء الصادرة عن المجلس بشأن مشاريع ومقترحات القوانين وكذلك بشأن مشاريع المراسيم المعروضة عليها أو التي تصدرها بمبادرتها الخاصة. وبحسب الحالات تحال تلك الآراء إلى رئيس الجمهورية أو إلى الوزير الأول أو إلى رئيسي غرفتي البرلمان.
المادة 20:
يقدم الأمين العام للجمعية العلنية مشروع ميزانية السنة المرتقبة بغية المصادقة عليها.
الفصل 4 : إجراءات التحقيق والعقوبات
المادة 21:
يقرر فتح التحقيقات وانجاز الخبرات والدراسات المنصوص عليها في المادة 09 من القانون 2008/026 من طرف المجلس و بأمر من الرئيس. تجري التحقيقات تحت إشراف رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وتنفذ من طرف مصالح السلطة العليا التي يمكنها الاستعانة بأي خبرة خارجية عند الاقتضاء.
و بإمكان الرئيس في الحالات الاستعجالية أن يأمر بفتح تحقيق على أن تعرض القضية المستهدفة على اقرب اجتماع للمجلس.
المادة 22:
عندما يقرر المجلس تطبيقا لسلطة المعاقبة الممنوحة له بمقتضى المادتين 08 و 10 من القانون 2008/026 الشروع في تطبيق عقوبة في حق هيئة إعلامية فان المآخذ تعرض على الهيئة المذكورة.
و يتمثل ذلك العرض في مراسلة مكتوبة مع تأكيد الاستلام، توجه إلى الهيئة المعنية أو في أي وسيلة ملائمة أخرى. وتحصي المراسلة الوقائع وتسرد المسطرة القانونية المطبقة في هذا المجال مع توضيح أن الوقائع إذا ما تأكدت قد تشكل إخلالا بالترتيبات القانونية أو التنظيمية أو المتعارف عليها مع مطالبة الهيئة بتقديم ملاحظاتها مكتوبة في اجل معقول يتم تحديده في المراسلة المذكورة.
المادة 23:
إذا لم ترسل الهيئة الإعلامية ملاحظاتها مكتوبة في الأجل المحدد تكون لدى رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بالتشاور مع الأعضاء، صلاحية توجيه مراسلة تذكيرية تمنحها أجلا إضافيا.
وفي حالة عدم الرد يكون بوسع المجلس اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا على ضوء العناصر المتوفرة لديه.
المادة 24:
بالنظر إلى التقارير المعدة من طرف مصالح السلطة العليا على أساس التحريات والملاحظات التي قد تصدر عن الهيئة المعنية تقرر المجلس إقفال الإجراء أو متابعته. وفي الحالة الأخيرة تستدعى الجهة المعنية لكي يستمع إليها المجلس. و إذا رفضت الجهة المذكورة المثول أمام المجلس فإن ا لمجلس يصبح مخولا بإجراء مداولاته والبت في الأمر.
كما يمكن المجلس أن يستدعي أي شخص يعتبر أن الاستماع إليه قد يساهم في إيضاح المعلومات المتاحة.
بوسع المجلس إصدار توصية إلى الأمانة العامة بخصوص القضايا المعقدة التي لا تتوفر السلطة العليا على الخبرات الضرورية لها باللجوء لخبير خارجي من اجل معالجة الملف. وفي هذه الحالة يحرر الخبير تقريرا يعرض على المجلس الذي يقرر على ضوء توصيات الخبير إقفال الإجراء أو متابعته طبقا للشروط الواردة في النقطتين السابقتين.
لا يمكن للخبير حضور مداولات المجلس.
المادة 25:
يبلغ المجلس الجهة المعنية بالقرار عن طريق رسالة مع تأكيد الاستلام أو بأي طريقة مناسبة أخرى. وفي حالة ما قرر المجلس إصدار عقوبة فيتم إبلاغ الطرف المعني ثم نشر القرار في النشرة الرسمية للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
الفصل 5 : إجراءات تتعلق بالشكاوى
المادة 26:
عندما تتلقى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية شكاية ضد هيئة إعلامية بسبب انتهاك القوانين والترتيبات المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري أو بسبب نشر معلومة تنطوي على مساس بشرف الشخص أو تتنافى مع الحقيقة فان الشكوى والوثائق الملحقة توجه إلى الرئيس :
إما عن طريق رسالة مع تأكيد الاستلام؛
إما عن طريق الإيداع لدى مقر السلطة العليا مقابل وصل استلام؛
إما عن طرق تصريح من الشاكي في مقر السلطة العليا أمام احد العمال المعينين لذلك الغرض من طرف الأمين العام.
تبين الشكوى الوقائع المسببة لها كما تعرض الوسائل المستطردة وتحدد الاستنتاجات.
كما تبين كذلك بالنسبة للمنظمة أو الجمعية صفة الطاعن ووضعيته القانونية وتسميته ومقره الاجتماعي والهيئة أو الشخص الذي يمثله وصفة الشخص الذي وقع نص الشكاية. كما يلحق بتلك الوثائق النظام الأساسي للمنظمة أو الجمعية إضافة إلى الوثيقة التي تخول الموقع الالتزام باسم المنظمة أو الجمعية أمام الغير.
على الطاعن أن يوضح هوية الطرف أو الأطراف المذكورة في الشكاية.
إذا كانت الشكاية لا تستجيب للقواعد المذكورة أعلاه فان الرئيس يوجه إنذارا إلى الطاعن يطالبه بإكمال عريضته في اجل عشرة أيام.
وعند تجاوز ذلك الأجل بإمكان الرئيس إبلاغ الطاعن عن طريق رسالة مع تأكيد الاستلام أو أي طريقة أخرى ملائمة، بان عريضته مرفوضة لكونها غير مكتملة.
وقد يقلص الأجل المذكور في الحالات الاستعجالية.
عندما تكون العريضة مكتملة وموقعة من طرف الشخص أو الأشخاص المخولين بتمثيل الهيئة فإنها تدون في سجل خاص يحمل طابعا يبين التاريخ وتوقيت الوصول.
المادة 27:
يعين الأمين العام من بين عمال السلطة العليا مقررا ويوجه إلى الطرف أو الأطراف المستهدفة بالعريضة نسخا من نص هذه الأخيرة ومن الوثائق الملحقة بها.
يحدد الأمين العام بالتشاور مع الأطراف الأجل الذي تطالب خلاله الأطراف المستهدفة من طرف الطاعن بالرد على الملاحظات والوثائق المقدمة من طرف الطاعن.
وتلزم الأطراف بإحالة ملاحظاتها المكتوبة إلى كل واحد من الأطراف المعنية.
وعندما تكون مواصفات تلك الوثائق تحول دون استنساخها فبإمكان الأمين العام أن يسمح، بناء على طلب مكتوب للأطراف بان تكتفي نسخة واحدة. وعندها يبلغ الأطراف الأخرى بإمكانية الاطلاع على العريضة في مقر السلطة العليا.
عندما يبين التحقيق وجود شخص لم يرد اسمه في العريضة رغم كونه طرفا في النزاع فان الأمين العام يوجع إليه وثائق الملف أو يستدعيه إلى مقر السلطة العليا كما يشعر بذلك الأطراف الأخرى.
المادة 28:
بوسع المقرر أن يلجأ، مع احترام حق الرد، إلى أي إجراء يراه مناسبا.
فإمكانه على الخصوص دعوة الأطراف إذا لم تقدم بشكل شفوي أو مكتوب الشروح الضرورية لحل الخلاف.
و بإمكان الأمين العام، بطلب من المقرر أن يكلف مراقبين من السلطة العليا بإجراء المعاينات بالتنقل إلى عين المكان. وتدعى الأطراف إلى المشاركة في تلك الزيارة. وتكون المعاينات التي يجريها المراقبون موضوع محضر يوقعونه مع الأطراف مع توضيح الأطراف التي تمتنع عن التوقيع.
وتتلقى الأطراف نسخة من المحضر المذكور إذا طلبت ذلك.
المادة 29:
يحيل الأمين العام ملف التحقيق إلى المجلس الذي يمكنه عند الاقتضاء استدعاء الأطراف إلى جلسة. بوسع المجلس طلب تكملة المعلومات أو بتعميق التحقيق.
خلال الجلسة يعرض المقرر شفويا الوسائل واستنتاجات الأطراف. وترد الأطراف، مع إمكانية استحالتها بخبرة خارجية على أسئلة الأعضاء وتعرض ملاحظاتها الشفوية.
وتتخذ القرارات المتعلقة بالشكاوى من طرف المجلس خلال نفس الجلسة.
المادة 30:
يتم إشعار الأطراف بالقرارات التي تتخذها الجمعية العلنية بشأن الشكاوى المعروضة عليها عن طريق مراسلة مع تأكيد الاستلام أو بأي وسيلة ملائمة أخرى. كما تنشر أو تدون في النشرة الرسمية باستثناء الأسرار التي يحفظها القانون.
الفصل 6 : رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
المادة 31:
يمارس رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية السلطات والصلاحيات التي يخوله إياه القانون رقم 2008/026 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. كما يشرف على السير العام للسلطة العليا ويمثلها في الجلسات الرسمية وفي وقائع الحياة المدنية وينتخب كافة الإجراءات الضرورية لحسن سيرها.
المادة 32:
يسير الرئيس السلطة وينعش وينسق نشاطات المؤسسة التي يمثلها أمام العدالة و أمام الغير في حدود السلطات الممنوحة له.
المادة 33:
رئيس السلطة هو الآمر بصرف ميزانية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
المادة 34:
يعين الرئيس في مختلف الوظائف داخل المؤسسة الأطر العاملين والوكلاء العاملين في القطاعات والوحدات.
المادة 35:
يستدعي رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية المجلس ويقر جدول الأعمال ويترأس الاجتماع.
وفي حال تعادل الأصوات خلال مداولات الجمعية العلنية يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 36:
بوسع الرئيس أن يعهد إلى الأعضاء بمهمات خاصة تتعلق بصلاحيات المجلس.
المادة 37:
في حال غياب أو امتناع مؤقت للرئيس يحل محله العضو الاسن.
الفصل 7 : اللجان المتخصصة
المادة 38:
تكلف اللجان المتخصصة في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بأن توفر المجلس التوضيحات الضرورية بشأن القضايا المعروضة للمداولات. وتتطلب هذه المهمة من اللجان الدراسة وتعميق الملفات المعروضة على المجلس.
المادة 39:
يرأس كل لجنة من اللجان المتخصصة احد أعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ويعين له نائب يكون عضوا في اللجنة.
المادة 40:
يعين رؤساء و أعضاء اللجان المتخصصة في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بقرار من الرئيس بالتشاور مع المجلس.
المادة 41:
تضم اللجان المتخصصة أعضاء خارجين عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مختارون على أساس كفاءتهم وخبرتهم في مجالات اختصاص اللجنة.
المادة 42: اللجان المتخصصة في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هي:
لجنة الصحافة المكتوبة
2. لجنة السمعيات البصرية
3. لجنة اخلاقيات المهنة والشؤون القانونية والنزاعات
4. لجنة التعددية
5. لجنة التعاون والعلاقات الخارجية.
المادة 43 : تكلف لجنة التعاون والعلاقات الخارجية ب:
بالعمل على تطوير علاقات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مع هيئات التنظيم الأجنبية؛
ضمان بث المنشورات المتعلقة بنشاطات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في الخارج؛
بتكريس سياسة فعالة للشراكة مع الهيئات والمنظمات الأجنبية التي من شأنها الإسهام في تعزيز قدرات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية؛
البحث عن منح للتكوين وتدريبات ودورات لتحسين الخبرة لصالح السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
المادة 44: تكلف لجنة الصحافة المكتوبة:
بدراسة وتقييم أي ملف يتناول وسائل الإعلام التي تؤمن خدمة عمومية.
باقتراح تعديلات الضرورية لتأمين استفادة عادلة للأحزاب السياسية والجمعيات والمواطنين من الصحافة المكتوبة العمومية على أساس تقارير المصالح التابعة للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
بتقديم مقترحات وتوصيات ترمي إلى التحسين من سير هيئات الصحافة المكتوبة العمومية.
مراقبة وظهور المرشحين لوسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية في الفترة الانتخابية والسهر على معالجة متوازنة للأخبار.
دراسة القضايا ذات الصلة بالإشهار عبر وسائل الإعلام المكتوبة.
دراسة كافة القضايا المتعلقة بوسائل الإعلام المكتوبة الخصوصية التي تعرض على السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أو التي يطالب بها المجلس؛
بالتدخل في منح وسحب بطاقة الصحافة طبقا للشروط المحددة في القوانين المعمول بها.
بتصور واقتراح الإصلاحات القانونية الضرورية لتطوير وسائل الإعلام المكتوبة.
المادة 45: تكلف لجنة السمعيات البصرية:
بدراسة وتقييم أي ملف يتناول وسائل الإعلام التي تؤمن خدمة عمومية.
باقتراح التعديلات الضرورية لتأمين استفادة عادلة للأحزاب السياسية والجمعيات والمواطنين من الصحافة العمومية على أساس تقارير المصالح التابعة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
بتقديم مقترحات وتوصيات ترمي إلى التحسين من سير الهيئات السمعية البصرية.
بمراقبة وظهور المرشحين لوسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية في الفترة الانتخابية والسهر على معالجة متوازنة للأخبار.
دراسة القضايا ذات الصلة بالإشهار عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية.
دراسة كافة القضايا المتعلقة بوسائل الإعلام السمعية البصرية الخصوصية التي تعرض على السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أو التي تطالب بها المجلس
المادة 46 : تكلف لجنة اخلاقيات المهنة والنزاعات :
بأن تقترح على مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بعد الدراسة والتحريات الإجراءات التي يتعين اتخاذها ضد الفاعلين في قطاع السمعيات البصرية والصحافة المكتوبة الذين يخالفون القوانين والنظم ولا يتقيدون بدفاتر الالتزامات سواء تأكد ذلك من خلال العناصر المقدمة من طرف مصالح السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية و إما النزاعات والشكاوى المعروضة على السلطة العليا و إما عن طريق ما يلاحظه احد الأعضاء باقتراح.
باقتراح العقوبات المناسبة للانتهاكات التي ترتكبها وسائل الإعلام العمومية والخصوصية ومخالفتها لقواعد و اخلاقيات المهنة.
بتصور وتحرير مشاريع مداولات الجمعية العلنية في مجال أخلاقيات المهنة والنزاعات؛
بالعمل مع الهيئات النقابية و المهنية من الصحافة ومن السمعيات البصرية على احترام القوانين والنظم ومبادئ الأخلاقيات في مجال الصحافة والسمعيات البصرية.
المادة 47:
تكلف لجنة التعددية بمراعاة التعددية السياسية و الثقافية و الفكرية و النقابية في وسائل الإعلام السمعية البصرية و المكتوبة و كذلك بإتاحة الفرصة لكافة الفاعلين السياسيين و المهنيين للولوج إلى وسائل الإعلام العمومية.
كما تسهر على ضرورة إيجاد التوازن المطلوب في وسائل الإعلام الخصوصية.
الفصل 8 : تنظيم وصلاحيات إدارة السلطة العليا
المادة 48 : الأمانة العامة
تتولى الأمانة العامة للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تحضير مداولات المجلس وتنفيذ القرارات.
وتضم الأمانة العامة:
قطاع الشؤون القانونية و الإدارية؛
قطاع السمعيات البصرية؛
قطاع الصحافة المكتوبة؛
قطاع رقابة و متابعة البرنامج.
المادة 49 :
قطاع الشؤون القانونية و الإدارية و المالية
- يكلف قطاع الشؤون القانونية و الإدارية من جهة بانجاز الدراسات وتوفير المعلومات والخبرة القانونية الضرورية للاطلاع بمهام السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ومن جهة أخرى بتوفير الوسائل البشرية والمالية والفنية و اللوجتسية الضرورية لسير السلطة العليا مع السهر على الاستغلال الأمثل لتلك الموارد.
- ويتولى قطاع الشؤون القانونية و الإدارية في إطار تطبيق المهام المذكورة:
إعداد الأدوات القانونية لتنظيم قطاع السمعيات البصرية؛
بتأمين اليقظة القانونية واقتراح التعديلات على النصوص المنظمة لقطاعي السمعيات البصرية والصحافة المكتوبة؛
لتقديم المساعدة القانونية التي تطلبها القطاعات والهيئات الأخرى التابعة للسلطة العليا؛
بتسيير القضايا محل النزاعات؛
بإعداد رأي السلطة العليا بشأن الطلبات المتعلقة بالحصول على بطاقة الصحافة طبقا للشروط المحددة في القانون؛
بتنفيذ سياسة الموارد البشرية؛
بتنفيذ مخططات الاكتتاب والتكوين؛
بالتسيير الإداري للعمال طبقا لترتيبات النظام الأساسي للعمال وللمساطر الداخلية؛
بتنفيذ آليات تقييم مردودية وأداء العمال؛
بالاتصال الداخلي؛
بإعداد مشروع الميزانية السنوية؛
بالسهر على حماية ممتلكات السلطة العليا؛
بإعداد الحساب الإداري السنوي للسلطة العليا؛
باقتراح وتنفيذ كافة الإجراءات الضرورية للتسيير الرشيد للموارد البشرية؛
بمتابعة المنشآت والتجهيزات المعلوماتية و المواصلاتية المستخدمة من اجل التقاط خدمات الاتصال السمعي البصري.
بإعداد وانجاز مشاريع تؤمن جمع وتنظيم وصيانة وتسيير وبث الأخبار؛
بتأمين صيانة التطبيقات و الأنظمة المعلوماتية وبمساعدة القطاعات والوحدات من اجل تحسين إجراءات تسييرها وتنقل المعلومات و إجراءات اتخاذ القرار. وتشمل مسؤوليتها التسيير الرشيد للتجهيزات المعلوماتية؛
بالسهر على الصدور المنتظم لنشرة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
المادة 50 : يتكون قطاع الشؤون القانونية و الإدارية من ثلاث وحدات هي:
وحدة الإدارة العامة و الشؤون القانونية والترجمة؛
وحدة الشؤون المالية والمحاسبة؛
وحدة المعلوماتية.
المادة 51: قطاع السمعيات البصرية
يتولى قطاع السمعيات البصرية متابعة و تحليل البرامج و الخدمات المقدمة من طرف هيئات الاتصال السمعي البصري العمومية و الخصوصية و الأجنبية التي تبث من التراب الوطني.
و عليه فإنه:
يعد آراء و قرارات السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية بشأن طلبات الترخيص للاستغلال الصادرة عن محطات أو شركات البث الإذاعي و التلفزيوني؛
يتولى متابعة و تسيير كافة القضايا المتعلقة بالاستغلال الفني لخدمات البث الإذاعي و التلفزيوني سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص؛
يدرس الملفات الفنية ذات الصلة بالمحطات الخصوصية للبث الإذاعي و التلفزيوني (دفاتر الالتزامات، الاتفاقيات، تراخيص الاستغلال...الخ)؛
يقترح جدول التفتيشات الفنية للمنشآت بالتعاون مع سلطة التنظيم؛
يؤمن استغلال و حسن سير مركز الاستماع؛
يسهر على احترام الشروط ذات الصلة بإقامة منشآت المواصلات المستخدمة لبث خدمات الاتصال السمعي البصري؛
يتابع القضايا المتعلقة بتشخيص و إحصاء و تخطيط و استخدام الموجات و الذبذبات (البث الإذاعي و التلفزيوني) التي يعهد بتسييرها إلى سلطة التنظيم و تلك المتعلقة بتعديل التراخيص؛
يشارك في مراقبة أعمال الترددي و في حماية الاستقبال على الموجات التي تسيرها سلطة التنظيم؛
يقترح التوصيات المتعلقة بتمويل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية و بمساعدة الدولة لوسائل الإعلام الخصوصية؛
يحدد الاحتياجات من حيث تكوين منعشي وسائل الإعلام السمعي البصري؛
يعلن فتح المجال للترشيحات؛
يدرس طلبات تعديل القرارات المتعلقة بالترخيص للاستغلال؛
يعد قرارات تجديد الترخيص خارجا عن الترشيحات؛
يشارك، في إطار اختصاصه، في إعداد طلبات الآراء و الدراسات التي تقررها أو تتلقاها السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية؛
ينجز التحليلات ذات الطابع الاقتصادي و المالي الضرورية للتأكد من احترام الهيئات السمعية و البصرية لالتزامها؛
يتابع، بالتعاون مع سلطة التنظيم، القضايا المتعلقة:
بمواءمة معدات و تقنيات بث أو توزيع خدمات الاتصال السمعي البصري؛
بالمواصفات الفنية لكافة الشبكات المرتبطة عن طريق الكابلات؛
بالتطور التكنولوجي في قطاع السمعيات البصرية و بالتقنيات الجديدة للاتصال؛
و في مجال منح الذبذبات:
يعد آراء السلطة العليا بشأن طلبات رخص استغلال محطات أو شركات البث الإذاعي و التلفزيوني؛
يضم قطاع السمعيات البصرية وحدتين هما:
وحدة الإذاعات و التلفزات و المحطات الأرضية؛
وحدة وسائل الإعلام السمعية البصرية و الإلكترونية.
المادة 52: قطاع الصحافة المكتوبة
يعد تقريرا يوميا عن مواد الصحافة المكتوبة؛
يعد بيانا يوميا بانتهاكات القوانين و التنظيمات و الأخلاقيات المهنية من طرف هيئات الصحافة المكتوبة العمومية و الخصوصية؛
يقوم بتحيين شامل و منتظم لعدد الصحف مع إعداد ملفات فردية؛
ينفذ التحقيقات و التحريات التي يأمر بها مجلس السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية؛
يقترح مختلف التوصيات المتعلقة بالإعلام في الفترات الانتخابية أو الفترات الخاصة بالتعاون مع مصالح الشؤون القانونية و النزاعات و أخلاقيات المهنة؛
يسهر على مراجعة مضامين ملصقات و لافتات الإشهار الصادرة عن الصحف المتخصصة؛
يقوم بتشخيص احتياجات العاملين في الصحافة المكتوبة من حيث التكوين و الدعم المؤسسي؛
يقترح الآراء و التوصيات المتعلقة بتمويل هيئات الصحافة المكتوبة و بمساعدة الدولة للصحافة المكتوبة العمومية و الخصوصية.
يضم قطاع الصحافة المكتوبة وحدتين هما:
وحدة الرقابة و المتابعة؛
وحدة الصحافة الورقية و الالكترونية المكتوبة.
المادة53: قطاع رقابة البرامج
يكلف قطاع رقابة البرامج:
بالتأكد من احترام التزامات هيئات الاتصال السمعي البصري في مجال برمجة و إنتاج البث. و لهذا الغرض يقوم بأي تحريات ضرورية طبقا للصلاحيات الممنوحة للسلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية؛
يحرر تقارير كل شهرين و كل سنة تتضمن ملاحظاته بالإضافة إلى دراسات و تحقيقات تتعلق بصلاحياته؛
يعد كل ثلاثة أشهر شهرين بيانا عن الحصص المخصصة لمداخلات الشخصيات السياسية و النقابية و المهنية عبر محطات البث الإذاعي و التلفزيوني العمومية والخصوصية؛
يعد التوصيات المتعلقة باستخدام وسائل الإعلام السمعية البصرية في الفترات الانتخابية؛
يتولى تنفيذ الحملات الانتخابية على مستوى الإذاعة و التلفزة و الصحافة المكتوبة؛
يشارك، في إطار اختصاصاته، في إعداد طلبات الرأي و القرارات و الدراسات التي يصدرها المجلس أو يتلقاها؛
يجمع و يحلل المعلومات المتعلقة بجمهور وسائل الإعلام و بتقييم الجمهور لها؛
يتابع تطور استراتيجيات الفاعلين في قطاع السمعيات البصرية؛
يحلل التطور الحالي و المستقبلي لقطاع السمعيات البصرية؛
يحلل برامج مصالح الاتصال السمعي البصري و مضامين الصحف؛
يتابع مضامين بث وسائل الإعلام السمعي البصري الخصوصية و العمومية؛
يبادر بإشعار رئيس اللجنة المكلفة بالتعددية و الأمين العام فور ملاحظته لمخالفات؛
يسهر على البث المنتظم للحصص؛
يسهر على احترام حق الجمهور في الحصول على معلومات سليمة في وسائل الإعلام السمعية البصرية؛
يسهر على احترام قوائم البرامج المقدمة إلى السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية من طرف القائمين على الإذاعات و التلفزات الخصوصية؛
يقترح التوصيات المتعلقة بتمويل وسائل الإعلام السمعي البصري العمومية و بمساعدة الدولة لوسائل البث الإذاعي و التلفزيوني الخصوصية؛
يحدد احتياجات منعشي وسائل الإعلام السمعي البصري في مجال التكوين؛
ينجز التحليلات ذات الطابع الاقتصادي و المالي الضرورية لمراقبة احترام وسائل الإعلام الإذاعية و التلفزيونية لالتزاماتها و بإعداد تقاريرها السنوية؛
يتأكد من احترام التعددية من طرف مصالح الإذاعة و التلفزيون و الصحافة المكتوبة؛
يشارك في إعداد و متابعة قرارات المجلس المتعلقة بتغطية الحملات الانتخابية؛
يبث يوميا قراءة للصحافة على ضوء مقالات الصحافة المكتوبة كما يطلع رئيس اللجنة المكلفة بالتعددية و الأمين العام على المخالفات و عدم احترام حدود حرية الصحافة الواردة في القانون؛
يقوم بتوثيق البرامج السمعية البصرية و مقالات الصحافة المكتوبة لفترة لا تقل عن سنة؛
يسهر على احترام الصحافة المكتوبة العمومية لالتزاماتها المحددة في القرار الصدر عن المجلس خصوصا؛
يقوم بجرد المقالات الصادرة في الصحافة الإلكترونية و ينشر ملخصا لملاحظاته مرتين في الأسبوع كما يتابع التطور التكنولوجي و السياسي في هذا القطاع.
الفصل 9 : ترتيبات مختلفة
المادة 54:
يمكن تعديل هذا النظام الداخلي بنفس الطريقة التي تمت المصادقة عليه.
المادة 55:
سينشر هذا النظام الداخلي في النشرة الخاصة للسلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية.