القانون رقم 022-2022 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 026-2008

قانون رقم 022-2022 يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 026-2008 الصادر بتاريخ 6 مايو 2008،المعدل؛الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 034-2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية 15 سبتمبر 2022 العدد 1517
17 أغسطس 2022 قانون رقم : 022ـ2022 ، يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم : 026ـ2008 الصادر بتاريخ 6 مايو 2008 ، المعدل ؛ الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم : 034ـ2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
بعد مصادقة الجمعية الوطنية ؛ يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي :
المادة الأولى: تلغي أحكام المواد 3 و 4 و 5 جديدة و 7 جديدة و 8 و 9 10 و 13 جديدة و 14 و 20 و 26 و 27 و 28 من القانون رقم 026 ـ 2008 ، المعدل ، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 034 ـ 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وتحل محلها الأحكام التالي :
المادة 3 (جديدة): تدخل في مجال صلاحيات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية كل وسائل الإعلام العمومية والخصوصية المكتوبة والسمعية البصرية والرقمية التي ينطبق عليها القانون الموريتاني .
المادة 4 (جديدة): تتمثل مهام السلطة العليا في :
- السهر على تطبيق التشريع والنظم المتعلقة بالصحافة والاتصال السمعي البصري والإعلام الرقمي وذلك في ظروف غير تمييزية تضمن الإنصاف والموضوعية والشفافية ؛
- الإسهام في ضمان احترام أخلاقيات المهنة من قبل الشركات والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الخصوصية والعمومية والجمعوية ، ومن طرف الصحف والنشرات الدورية العمومية والخصوصية ؛
- ضمان استقلالية وحرية الإعلام والاتصال وفقا للقانون ؛
- دراسة طلبات استغلال محطات وشركات البث السمعي البصري طبقا لأحكام المادة 23 من القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري وتقديم رأي بالموافقة أو عدم الموافقة على منح أو رفض أو تجديد أو سحب الرخص والأذون لاستغلال هذه المحطات والشركات ؛
- ضمان احترام دفاتر الشروط الخاصة بالإذاعات والتلفزيونات العمومية والخصوصية والجمعوية ؛
- الإسهام في احترام المعايير المتعلقة بمعدات بث و استقبال البرامج الإذاعية و التلفزيونية؛
- السهر - في إطار احترام القانون و المحافظة على الهوية الثقافية - على احترام مبادئ وأسس الوحدة الوطنية و الأمن و النظام العموميين، والموضوعية، و مراعاة التوازن في معالجة الأخبار المنشورة عبر الصحافة و الوسائل السمعية البصرية ووسائل الإعلام المختلفة؛
- السهر على احترام النفاذ العادل للأحزاب السياسية و النقابات ومنظمات المجتمع المدني المعترف بها إلى وسائل الإعلام العمومية حسب الشروط التي تحددها القوانين والنظم؛
- السهر على احترام القوانين والنظم وحرية الآخر وملكيته والقيم الإسلامية وكرامة الإنسان والطابع التعددي للتعبير عن اتجاهات الرأي والفكر والهوية الثقافية وحماية الطفولة والمراهقة في البرامج السمعية البصرية وغيرها من الدعامات الإعلامية ؛
- تحديد قواعد إنتاج و برمجة و بث البرامج المتعلقة بالحملات الانتخابية؛
- تشجيع و ترقية التنافس السليم بين و سائل الإعلام العمومية و الخصوصية، المكتوبة والسمعية البصرية والرقمية؛
- - الإسهام في التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛
- وضع مدونة لأخلاقيات المهنة لصالح مهنيي الاتصال؛
- السهر على احترام المعايير المهنية وإصدار اللوائح التوجيهية المتعلقة باحترام قواعدها وأخلاقياتها وعلى ضمان احترام المهنيين لها؛
- - ممارسة التحكيم في النزاعات الداخلية بين المهنيين والأطراف الأخرى، وممارسة الوساطة بين المهنيين ومشغليهم لتمكينهم من ممارسة المهنة طبقا للقواعد المهنية؛
- - متابعة مساطر التأديب التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين والمدونين المتعلقة بأداء هذه المؤسسات والكيانات لما يلزمها به القانون أو بإخلال المهنيين بواجباتهم المهنية أو خرقهم للأخلاقيات المهنية أو للقواعد المطبقة في المجال؛
- إبداء الرأي بشأن محتويات النصوص المنظمة للصحافة المهنية وللإعلام الرقمي؛
- اقتراح الإجراءات وإعداد الدراسات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتطوير أدائه؛
- الإسهام في تفعيل آليات التشاور والتشارك والتعاون بين مكونات الفضاء الإعلامي؛
- الإسهام في إعداد الدراسات والبرامج التنفيذية المرتبطة بالتمهين والتخصص وبتطوير الممارسة الإعلامية والمساهمة في التأهيل من خلال وضع مفردات للتكوين وتحسين الخبرات لفائدة الإعلاميين؛
- تطوير شراكات مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة بالفضاء الإعلامي؛
- الإسهام في وضع الأطر الفنية والضبطية والمهنية الممكنة لكافة المواطنين من ممارسة حقهم في الإعلام بحرية وعبر كل الوسائل والوسائط التي يتطلبها ذلك؛
- العمل على الارتقاء بالممارسة الإعلامية بما يضمن جودة المنتج وصدقية الوقائع المتداولة عبر كافة وسائل الإعلام التقليدية والجديدة؛
- الإسهام في وضع مكونة للضبط والتنظيم ضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية الهادفة إلى تكوين رأي عام حاضن لقيم الحرية في إطار التعددية الواعية؛
- الإسهام في وضع النظم المهنية الأساسية لقطاعات الصحافة والنشر والتدوين والمساهمة في بلورة المكونات المتعلقة بها في الحقول الفنية ذات الصلة بعملها؛
- دعم كافة الأطر المؤسسية والنقابية الممكنة للصحفيين المهنيين ومن في حكمهم من ممارسة عملهم والتمتع بحقوقهم في ظروف مرضية؛
- المساهمة في تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين وبالحفاظ على حقوقهم المهنية وبصيانة كرامتهم الإنسانية؛
- الإسهام في وضع آليات عمل القطب الإعلامي الجمعوي بما ينسجم مع ترتيبات أحكام قانون تحرير الفضاء السمعي البصري ويصون المبادئ المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 026 ـ 2008 المعدل؛
- الإسهام في منح الاستشارة في مجال الدعم العمومي للصحافة.
- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها بشكل متوازن؛
- ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها والسهر على مكافحة الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام؛
- العمل على تكريس شفافية مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية وفقا للقوانين والنظم المرعية؛
- العمل على احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والصحفية والأدبية؛
- المساهمة في بلورة إطار قانوني يتعلق بضبط قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل ووسائط التواصل الرقمية، بما يفعل إعلام القرب والمواطنة وتوسع فضاء الحريات وتمكن عموم المواطنين من ممارسة حقهم الثابت في الإعلام بطرق نظامية.
المادة 5 (جديدة): تضمن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الاستقلالية وعدم تحيز وسائل الإعلام والاتصال العمومية:
- تضمن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية النفاذ المنصف للأحزاب السياسية والجمعيات والمواطنين إلى وسائل الإعلام والاتصال العمومية؛
- خلال الفترات الانتخابية تسهر السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية على تساوي فرص المترشحين في النفاذ إلى وسائل الإعلام العمومية.
وضمانا لأداء مهامها كما في الفقرتين السابقين، توزع السلطة العليا أوقات البث في وسائل الإعلام العمومية وفقا للمسطرة التالية:
- اعتبار مداخلات رئيس الجمهورية في إطار مهامه الدستورية خارج أطر الوقت المخصص للحكومة في وسائل الإعلام؛
- استفادة أعضاء الحكومة والشخصيات المنتمية للأغلبية البرلمانية من وقت للبث يتناسب مع تمثيلها في البرلمان؛
- استفادة المعارضة من وقت للبث يتناسب مع تمثيلها في البرلمان في حدود ثلث الوقت المخصص لأعضاء الحكومة والشخصيات المنتمية للأغلبية البرلمانية إذا توفرت المادة الإعلامية المهنية.
- استفادة الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان من وقت بث يتناسب مع عدد منتخبيها المحليين في آخر انتخابات.
تعد السلطة العليا بشكل دوري كشوفا لأوقات البث خلال نشرات الأخبار الرئيسية والموجزة وتقارير الأخبار والبرامج على أن تقيم عند الحاجة توازنا في الأشهر الستة التالية كحد أقصى بعد تاريخ إعداد تلك الكشوف.
تصادق على تعيين المديرين العامين للإذاعة والتلفزيون العموميين في تصويت بالأغلبية البسيطة لأعضائها؛
في حال عدم الموافقة على التعيين، تقوم السلطة المختصة بتعيين بديل للمعني، ويحال التعيين الجديد للسلطة العليا للمصادقة حسب نفس الأشكال.
المادة 7 (جديدة): تبدي السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مقترحاتها وآراءها وتوصياتها للحكومة حول القضايا المتعلقة بمشاريع النصوص القانونية المرتبطة بالصحافة والاتصال السمعي البصري.
المادة 8 (جديدة): تساهم السلطة العليا في التسوية الودية للنزاعات غير القضائية بين وسائل الإعلام من جهة وبينها وبين الجمهور من جهة أخرى وبين المهنيين الممارسين في إطار مهامها الضبطية.
تبت السلطة العليا بصفتها مجلس تأديب في مجال الصحافة و الاتصال السمعي البصري والرقمي و ذلك دون المساس بأحكام النظام العام للوظيفة العمومية و مدونة الشغل تتمتع السلطة العليا، ضمن الشروط التي تحددها القوانين و النظم، بسلطة اتخاذ عقوبات إدارية بحق الحائزين على البطاقات الصحفية أو رخص أو أذون لاستغلال خدمات الصحافة أو الاتصال السمعي البصري الذين يخلون بالتزاماتهم في هذا المجال.
لا يمكن التذرع بالسر المهني أمام السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بغض النظر عن مبدأ حماية مصدر المعلومات كما هو محدد بالقانون.
يمكن الطعن في قرارات السلطة العليا أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ولا يوقف تنفيذ قرارات السلطة ما لم يصدر
حكم من المحاكم المختصة.
المادة 9 (جديدة) : تعد السلطة العليا، كل سنة، تقريرا عاما عن نشاطها وعن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصحافة والسمعيات البصرية وبالإعلام الرقمي.
- يوجه تقرير السلطة العليا لرئيس الجمهورية.
- وتوجه نسخة منه إلى الوزارة المكلفة بالاتصال.
وللسلطة العليا أن تحيل أية مستخرجات من تقاريرها لأية جهات حكومية أو جمعوية محلية أو دولية تراها معنية.
المادة 13 (جديدة): تساهم السلطة العليا في إعداد قاعدة بيانات لكيانات الإعلام الرقمي وتساهم في وضع آلية للتشاور معه بشأن تحسين المحتوى الرقمي للبلاد وتعزيز آليات الضبط الذاتي والمؤسسي الذي يصون الحرية ويكرس الحق في الإعلام.
تقدم السلطة العليا بناء على طلب الحكومة رأيا حول أي مشروع نص قانوني أو تنظيمي يتعلق بقطاعات الصحافة أو الاتصال السمعي البصري أو الإعلام الرقمي.
المادة 13 (جديدة) : يتكون مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية من تسعة (9) أعضاء، يتم تعيينهم بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية على النحو التالي:
ـ أربعة (4) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس السلطة؛
ـ ثلاثة (3) أعضاء يقترحهم رئيس الجمعية الوطنية من بينهم واحد على الأقل يمثل أحزاب المعارضة الممثلة
بالبرلمان؛
ـ عضوان (2) تقترحهما الهيئات الصحفية المهنية. وفي حالة تعذر التوافق على أحد أو كلا العضوين يقترح الوزير المكلف بالاتصال بديلا عنه أو عنهما من ضمن الأطر المعروفين بالكفاءة والتجربة والأمانة.
يتم اختيار رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية من بين المواطنين الحاصلين على باكلوريا + 3سنوات على الأقل في تخصص الإعلام أو إحدى التخصصات ذات الصلة بعمل السلطة وخبرة 2 سنوات في المجال، وأن يكونوا من ذوي الأخلاق الحميدة والكفاءات الأكيدة والمعروفين بالاهتمام الذي يولونه لتطوير وتنمية قطاع الصحافة الوطنية والسمعيات البصرية، خدمة لدولة القانون التي تطبعها التعددية ومتطلبات الجودة والابتكار
المادة 14 (جديدة) : يعين رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لفترة انتداب مدتها ( 4) أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما يعين باقي أعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لفترة انتداب مدتها (4) سنوات غير قابلة للتجديد وفقا للإجراءات المفصلة في المادة 27 من هذا القانون،
وتعتبر مأموريتهم غير قابلة للإلغاء إلا في حال حصول الوفاة أو الاستقالة أو الإعاقة أو ارتكاب خطأ فادح تأكد منه مجلس السلطة العليا طبقا لشروط يحددها النظام الداخلي.
ـ يؤدي رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، قبل توليهم مهامهم، القسم التالي أمام المحكمة
العليا:
"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهمتي بكل أمانة وأن أمارسها بكل تجرد وحياد ونزاهة وفق دستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية و أن أحافظ على سرية المداولات حتى بعد انتهاء مهامي"؛
يكمل الأعضاء المعينون في محل الأعضاء الذين تم إنهاء عضويتهم قبل اكتمال المأمورية فترة انتداب الأعضاء الذين يحلون محلهم.
المادة 20 (جديدة): يجتمع مجلس السلطة العليا في دورة عادية كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلثي أعضائه ولا يمكنه التداول إلا بحضور ستة (6) من أعضائه على الأقل، ويتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تعادل الأصوات.
المادة 26 (جديدة): يلزم أعضاء السلطة العليا والأمين العام للهيئة بالحفاظ على السرية المهنية بمناسبة مزاولة وظائفهم وبعد نهاية مأموريتهم في ما يخص الوقائع والأفعال والمعلومات التي أطلعوا عليها لدى السلطة العليا.
ولا يمكنهم اتخاذ أي موقف علني بخصوص المسائل التي كانت أو يمكن أن تكون موضوع قرارات من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، كما لا يمكنهم تقديم الاستشارة في هذه المسائل.
ولتفادي أي تعارض للمصالح أو جنحة القصد المباشر لا يسمح لأعضاء السلطة العليا بالعمل في هيئة إعلامية مكتوبة أو سمعية بصرية أو رقمية لمدة سنة بعد نهاية مأموريتهم ويتقاضون تعويضات مدة هذه الفترة تحدد بالطرق التنظيمية.
المادة 27 (جديدة): استثناء من أحكام المادة 14 أعلاه يتم تجديد النصف الأول بعد انقضاء سنتين من مدة الانتداب الأول عن طريق القرعة التي تشمل أربعة أعضاء من غير الرئيس يقدمون للتجديد. ويجري القرعة مجلس السلطة العليا بحضور ممثل عن الوزارة المكلفة بالاتصال.
تدون نتائج القرعة في محضر داخلي يوقعه مجلس السلطة العليا وممثل الوزارة المكلفة بالاتصال.
يتم إجراء القرعة على النحو التالي:
- اثنان (2) من بين الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية
- اثنان (2) من بين الأعضاء المقترحين من طرف رئيس الجمعية الوطنية والهيئات الصحفية المهنية.
المادة 28 (جديدة): في حالة تعطل سير العمل أو استحالته بسبب يعود إلى أعضاء السلطة بحيث يلحق الضرر بالسير المنتظم وباستمرارية الخدمة العمومية المنوطة بها يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بحل مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بناء على تقرير من الوزير المكلف بالاتصال.
يعين أعضاء المجلس الجديد الجدد خلال الثلاثين يوما (30) التي تلي إجراء الحل طبقا للشروط الواردة في هذا القانون.
المادة 2: بصفة انتقالية وبالرغم من أي انتداب جار، فإن مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية سيتم إعادة تشكيله كليا طبقا لهذا القانون على الأكثر في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يمكن للسلطات المختصة أن تعين من جديد أعضاء مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الحالي دون اعتبار للفترة الماضية من مدة انتدابهم.
المادة 3 : تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون رقم : 026 ـ 2008 المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم : 034 ـ 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
المادة 4 : ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
حرر بنواكشوط بتاريخ 17 أغسطس 2022
محمد ولد الشيخ الغزواني
الوزير الأول
محمد ولد بلال مسعود
وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان
ختار ولد الشيباني
مقالات ذات صلة
اكتشف مقالات أخرى قد تهمك

